الإمام أحمد المرتضى
277
شرح الأزهار
على أن تخيط لي فيه هذا الثوب ( 1 ) قميصا أو ما أشبه ذلك ( 2 ) ( فالأجير ) في هاتين الصورتين ونحوهما ( 3 ) ( خاص ) ( 4 ) تتبعه أحكام مخصوصة الأول أن ( له الأجرة بمضيها ( 5 ) ) فمتى مضت المدة استحق الأجرة وإن لم يحصل ( إلا أن يمتنع ) من العمل ( أو يعمل للغير ( 6 ) ) في تلك المدة فإن عمل للغير من غير اذن المستأجر سقط ( 7 ) من أجرته بقدر المدة التي فيها للغير ويكون له على ذلك الغير أجرة المثل ( 8 ) ( و ) هذه ( الأجرة له ( 9 ) ) يستحقها هو دون المستأجر الأول ( و ) الحكم الثاني أنه ( لا يضمن ) وإن ضمن ( إلا ) في صورتين أحدهما أن يتلف ( لتفريط ) وقع منه والثانية قوله ( أو تأجير ( 10 ) على الحفظ ) فإنه يضمنه ( 11 ) ضمان المشترك ( 12 ) ( و ) الحكم الثالث أنه ( يفسخ معيبه ( 13 ) ولا ) يجب أن